المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة هرهريا والقطين - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان السيد هنري الياس العضم القيام بمهام مختارية بلدية جديدة غزير وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية جديدة في البلدة المذكورة
قرار Decision No. 386 16/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 22/2/99 سيما المادة 15 منه
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 101/ب/2005 تاريخ 14/1/2005
بناء على وثيقة الوفاة للمختار الياس يوسف ناضر المنفذة بالواقعة رقم (1) تاريخ 7/1/2005
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3321/4 تاريخ 3/3/2005
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة هرهريا والقطين - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان السيد هنري الياس العضم القيام بمهام مختارية بلدية جديدة غزير وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية جديدة في البلدة المذكورة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع