All legislation

قرار Decision No. 386 16/06/2005

تكليف مختارة بلدة هرهريا والقطين القيام بمهام مختارية جديد غزير/قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 22/2/99 سيما المادة 15 منه

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 101/ب/2005 تاريخ 14/1/2005

بناء على وثيقة الوفاة للمختار الياس يوسف ناضر المنفذة بالواقعة رقم (1) تاريخ 7/1/2005

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3321/4 تاريخ 3/3/2005

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة هرهريا والقطين - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان السيد هنري الياس العضم القيام بمهام مختارية بلدية جديدة غزير وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية جديدة في البلدة المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع