All legislation

قرار Decision No. 387 16/06/2005

تكليف عضو اختياري القيام بمهام مختارية بلدة اللويزة- جزين

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على ايداع محافظ الجنوب رقم 2944 تاريخ 30/4/2005

بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3438/4 تاريخ 16/5/2005

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد بلال حسين فرحات - سجل رقم (80) - مواليد اللويزة - بتصريف اعمال مختارية بلدة اللويزة - قضاء جزين - محافظة الجنوب وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية لحين اجراء انتخابات في البلدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع