المادة 1
مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد بلال حسين فرحات - سجل رقم (80) - مواليد اللويزة - بتصريف اعمال مختارية بلدة اللويزة - قضاء جزين - محافظة الجنوب وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية لحين اجراء انتخابات في البلدة
قرار Decision No. 387 16/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على ايداع محافظ الجنوب رقم 2944 تاريخ 30/4/2005
بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3438/4 تاريخ 16/5/2005
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد بلال حسين فرحات - سجل رقم (80) - مواليد اللويزة - بتصريف اعمال مختارية بلدة اللويزة - قضاء جزين - محافظة الجنوب وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية لحين اجراء انتخابات في البلدة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع