المادة 1
مادة 1: عين السيد عدنان قاسم كبورة مواليد العام 1949 رقم السجل 17 /عين قنيا/ قضاء حاصبيا مخافظة النبطية وذلك بديلا عن المختار المتوفي فايز فارس ابو رافع
قرار Decision No. 388 16/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947)
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)
بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 3573 تاريخ 12/11/2004
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 8049/4 تاريخ 6/12/2004
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عدنان قاسم كبورة مواليد العام 1949 رقم السجل 17 /عين قنيا/ قضاء حاصبيا مخافظة النبطية وذلك بديلا عن المختار المتوفي فايز فارس ابو رافع
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
16 حزيران 2005 وزير الداخيلة والبلديات حسن عكيف السبع