All legislation

قرار Decision No. 388 16/06/2005

تعيين مختار في بلدة عين قنيا- قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2723-2724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947)

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)

بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 3573 تاريخ 12/11/2004

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 8049/4 تاريخ 6/12/2004

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عدنان قاسم كبورة مواليد العام 1949 رقم السجل 17 /عين قنيا/ قضاء حاصبيا مخافظة النبطية وذلك بديلا عن المختار المتوفي فايز فارس ابو رافع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

16 حزيران 2005 وزير الداخيلة والبلديات حسن عكيف السبع