All legislation

علم وخبر Notice of association No. 37 04/02/2006

تأسيس جمعية باسم:"منتدى انسان" مركزها:الشويفات-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
37
Date
04/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 800/801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 37 تاريخ 04/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى انسان» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5033/2 تاريخ 7/12/1999،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى انسان». مركزها: الشويفات ـ طريق صيدا ـ ملك القاضي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ العمل الثقافي والاهتمام بتفعيل العمل الثقافي والتربوي والاجتماعي. 2 ـ العمل على تشجيع وتعميق التواصل الفكري والانساني في المجتمع. 3 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات الفكرية والثقافية والانسانية تحقيقا لأهدافها المرسومة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل توفيق السوقي د. جهاد عفيف صعب د. عماد سامي سليمان طانوس الياس الحلبي نبيل حسيب الريشاني داود رجا ابي فرج طليع عزة شعبان رفعة شفيق الجردي عمار حسيب القاضي عماد شفيق صعب فاروق سعيد المشرفيه معروف نجيب نجيب الحلبي د. عادل كامل كامل صعب وليد سعيد السوقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معروف نجيب نجيب الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع