إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية لبلدة اللوبية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1059 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية لبلدة اللوبية». مركزها: اللوبية ـ الشارع العام ـ منزل السيد قاسم مطر ـ قرب الساحة العامة ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ خلق جو من التعاون الوثيق بين أبناء البلدة. 2 ـ إنماء بلدة اللوبية اجتماعيا وثقافيا. 3 ـ الاهتمام بالشؤون الصحية. 4 ـ العمل على رفع المستوى العلمي لأبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم حسين مطر علي محمد ابو يحي د. حسن علي علول بلال محمد يونس حسين محمد مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن علي علول.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع