إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين عضو في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من المهندس ابراهيم زكريا شاتيلا بتاريخ 10 كانون الأول 2005، والرامي إلى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،
بناء على الشهادة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة رقم 10899 تاريخ 31 كانون الأول 2005،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين المهندس ابراهيم زكريا شاتيلا بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجال القيمة والمنشأ والنوع والصفة لأصناف البضائع الداخلة في البنود 84.14 - 84.71 - 8473.30 - 85.04 - 85.06 - 85.17 - الى 85.19 ضمنا 85.23 - الى 85.25 ضمنا 85.28 - 85.36 - 85.39 - 85.42 - و 85.44 من تعريفة الرسوم الجمركية حسب النظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2006
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون ابو خليل
عضو
جان حلبي