المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «نجوم أهل الفن» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ميشال جاك الخويري، إلى اسم الانسة سمر غازي العقيلي، اللبنانية الجنسية، وابدال اسمها ليصبح «كل النجوم» شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
قرار Decision No. 37 07/02/2006
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرا رقم 8 تاريخ 14/1/1998 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الشياح الأستاذ جورج توفيق الخوري والمسجل تحت عدد 7481 تاريخ 22/12/2005 والذي بموجبه تنازل السيد ميشال جاك الخويري عن ملكية مطبوعة «نجوم أهل الفن» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة الانسة سمر غازي العقيلي،
بناء على الطلب المقدم من الانسة سمر غازي العقيلي والمسجل تحت رقم 4554 تاريخ 23/12/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «نجوم أهل الفن» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ميشال جاك الخويري، إلى اسم الانسة سمر غازي العقيلي، اللبنانية الجنسية، وابدال اسمها ليصبح «كل النجوم» شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
مادة 2: يتحمل الصحافي جمال يوسف فياض مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2006 وزير الاعلام غازي العريضي