إن رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي،
بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ 15/2/2002 (تعيين مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونقل مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعيينه مديرا عاما للمؤسسة المذكورة)،
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 ـ تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على موافقة معالي وزير الطاقة والمياه رقم 563/1017 ـ 1018/6ص تاريخ 4/4/2005 باستمرار مجالس إدارة المؤسسات العامة للمياه والمدراء العامين بتسيير أعمال هذه المؤسسات،
بناء على المرسوم رقم 14602 تاريخ 14/6/2005 (النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،
بناء على المرسوم رقم 14639 تاريخ 164/7/2005 (النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،
بناء على المرسوم رقم 14874 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،
ولتأمين حسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: فوض مدير الاستثمار بالتكليف صلاحيات المدير العام التالية: 1 ـ توقيع اجازات الشراء العائدة لدوائر الاستثمار والتي لا تفوق قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 2 ـ توقيع اجازات الاستلام العائدة لدوائر الاستثمار والتي لا تفوق قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 3 ـ حجز وعقد النفقات العائدة لدوائر الاستثمار عندما لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: يرفع محتسب المؤسسة بالوكالة إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بالنفقات المعقودة خلال الشهر السابق بموجب البند الثالث من المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
طرابلس في 21/1/2006
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
المهندس جمال كريم