المادة 1
تعتبر غابة اللزاب في منطقة مرجحين - موقع عقبة الحصن غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/7/1996.
قرار Decision No. 217 07/06/2005
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ19/4/2005 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 (قانون حماية الغابات) الذي اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشريين وغيرها مختلطة او منفردة,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
تعتبر غابة اللزاب في منطقة مرجحين - موقع عقبة الحصن غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/7/1996.
تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة باعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابقة من قانون حماية الغابات.
تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العائدة للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
يبدا اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون حماية الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات الجزائية والمالية التي تترتب على المخالفين.
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.
بيروت في 7/6/2005 وزير الزراعة الدكتور طراد كنج حماده