All legislation

قرار Decision No. 55 30/01/2006

يتعلق بالغاء الترخيص العائد لوكالة "الطيارة"-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
30/01/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 815/816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 30/01/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة منه،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة الطيارة رقم 2557/2 تاريخ 20/12/2005 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على تقارير الكشف التي أجريت على مكان الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 120 تاريخ 29/7/1981 المعطى إلى وكالة الطيارة والقائمة على العقار رقم /255/ المرفأ ـ شارع المارسيلياز ـ ملك جلاد ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك