All legislation

قرار Decision No. 9164 20/10/2005

شطب شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9164
Date
20/10/2005
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9164 تاريخ 20/10/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على محضر جمعية الشركاء في « شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة » المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 23/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم « شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة » المسجل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 530

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تشرين الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة