All legislation

قرار Decision No. 219 07/06/2005

اعلان غابة اللزاب في منطقة جباب الحمر غابة محمية

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
07/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 07/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 (قانون حماية الغابات) الذي اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين وغيرها مختلطة او منفردة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر غابة اللزاب في منطقة جباب الحمر موقع شعب حسن غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/7/1996.

المادة 2

تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة باعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابقة من قانون حماية الغابات.

المادة 3

تنشا بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العائدة للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.

المادة 4

يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون حماية الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات الجزائية والمالية التي تترتب على المخالفين.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

بيروت في 7/6/2005 وزير الزراعة الدكتور طراد كنج حماده