المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ادهم طباجة - يوسف فاعور - احمد حسون - احمد خليفة - بتأسيس نقابة باسم نقابة اصحاب المنتزهات والمطاعم في الجنوب
قرار Decision No. 65 23/05/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1835/3 تاريخ 28/6/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: ادهم طباجة - يوسف فاعور - احمد حسون - احمد خليفة - بتأسيس نقابة باسم نقابة اصحاب المنتزهات والمطاعم في الجنوب
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة