All legislation

قرار Decision No. 66 23/05/2005

تأسيس نقابة مزارعي الاشجار المثمرة في الجنوب الاوسط

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 150/4 تاريخ 1/2/2005

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: عاطف عبد الله حرب - حسين محمد فتوني - كاظم محمود فتوني - حسن خليل نور الدين - بتأسيس نقابة باسم "نقابة مزارعي الاشجار المثمرة في الجنوب الاوسط"

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذ لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة