المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عاطف عبد الله حرب - حسين محمد فتوني - كاظم محمود فتوني - حسن خليل نور الدين - بتأسيس نقابة باسم "نقابة مزارعي الاشجار المثمرة في الجنوب الاوسط"
قرار Decision No. 66 23/05/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 150/4 تاريخ 1/2/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: عاطف عبد الله حرب - حسين محمد فتوني - كاظم محمود فتوني - حسن خليل نور الدين - بتأسيس نقابة باسم "نقابة مزارعي الاشجار المثمرة في الجنوب الاوسط"
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذ لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة