ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 167/4 تاريخ 4/2/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع ونقابة عمال قطاع البناء ومشتقاته في البقاع ونقابة عمال ومستخدمي اسواق الخضار في البقاع ونقابة عمال التعاونيات في البقاع ونقابة عمال ومستخدمي المصانع والشركات والمؤسسات في البقاع بتأسيس "اتحاد باسم اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل"
مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
23 ايار 2005
وزير العمل
د. طراد حمادة