All legislation

قرار Decision No. 74 23/05/2005

تأسيس الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 161/4 تاريخ 18/2/1998

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة مربي النحل في الجنوب ونقابة عمال بلدية النبطية ونقابة مربي الابقار في الجنوب ونقابة عمال الخيم البلاستيكية في الجنوب ونقابة عمال المطابع في الجنوب بتأسيس الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب مركزه مدينة صور

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيث يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة