ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 161/4 تاريخ 18/2/1998
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة مربي النحل في الجنوب ونقابة عمال بلدية النبطية ونقابة مربي الابقار في الجنوب ونقابة عمال الخيم البلاستيكية في الجنوب ونقابة عمال المطابع في الجنوب بتأسيس الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب مركزه مدينة صور
مادة 2: على الهيئة التاسيسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيث يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
23 ايار 2005
وزير العمل
د. طراد حمادة