المادة 1
يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية باستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام:
- اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.
- قرارات الاجازات بدون راتب .
- توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا في وزارة العدل.
- القرارات الاخطارية للمتعهدين.
- اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.
- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
- اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم التراخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية.
- تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة).
- اصدار قرارات وضع اليد وايداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك.
- تمديد مهل تنفيذ الاشغال.
- توقيع ايصالات العلم والخبر للتنفيب عن المياه بواسطة الابار التي لا يتجاوز عمقها 150م