All legislation

قرار Decision No. 361 16/02/2006

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا - عاليه) لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة بعبدا الذي شغر بوفاة النائب المرحوم النائب ادمون وديع نعيم.

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
16/02/2006
Official Gazette
Issue 10, 20/02/2006, p. 817/862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 16/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه،

بناء على المرسوم رقم 16340 تاريخ 10/2/2006 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم إدمون وديع نعيم)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة ـ (بعبدا ـ عاليه) إلى /526/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة بعبدا الذي شغر بوفاة النائب إدمون وديع نعيم، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16/2/2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د.احمد فتفت.