المادة 1
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة ـ (بعبدا ـ عاليه) إلى /526/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة بعبدا الذي شغر بوفاة النائب إدمون وديع نعيم، وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 361 16/02/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه،
بناء على المرسوم رقم 16340 تاريخ 10/2/2006 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم إدمون وديع نعيم)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة ـ (بعبدا ـ عاليه) إلى /526/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة بعبدا الذي شغر بوفاة النائب إدمون وديع نعيم، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16/2/2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د.احمد فتفت.