المادة 2
ثانيا: يلحق بأحكام الفقرة السابقة الأئمة المنفردون المكلفون أصولا وفقا لأحكام نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 من حملة الشهادة الدينية العالية الذين مضى على تكليفهم بصورة متواصلة دون انقطاع مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من حملة الشهادة الدينية الثانوية الشرعية الذين مضى على تكليفهم أصولا وبصورة متواصلة دون انقطاع مدة لا تقل عن عشرة سنوات.