المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة فيور أليس ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1957/ في كفرعقا - الكورة - جانب مصرف سوسيته جنرال - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء
قرار Decision No. 276 14/06/2005
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /101/ تاريخ 23/13/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة فيور اليس ش م م بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة فيور أليس ش.م.م. رقم 259/2 تاريخ 8/2/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة فيور أليس ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1957/ في كفرعقا - الكورة - جانب مصرف سوسيته جنرال - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 حزيران 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك