All legislation

قرار Decision No. 276 14/06/2005

اجازة فتح فرع لوكالة فيور أليس ش.م.م. Fur Alles s.a.r.l - فئة ثالثة -

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2735/2736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة

بناء على القرار رقم /101/ تاريخ 23/13/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة فيور اليس ش م م بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية

بناء على الطلب المقدم من وكالة فيور أليس ش.م.م. رقم 259/2 تاريخ 8/2/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة فيور أليس ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1957/ في كفرعقا - الكورة - جانب مصرف سوسيته جنرال - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 حزيران 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك