All legislation

قرار Decision No. 29 15/06/2005

الغاء القرار رقم 5/1 تاريخ 11/1/2005 والمعدل بالقرار رقم 9/1 تاريخ 19/1/2005 (انشاء هيئة الطوارىء الميدانية)

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
15/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2736/2737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 15/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 11/1/2005 المتعلق بانشاء هيئة الطوارىء الميدانية لشؤون البيئة والمعدل بموجب القرار رقم 9/1 تاريخ 19/1/2005

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 5/1 تاريخ 11/1/2005 والمتعلق بانشاء هيئة الطوارىء الميدانية لشؤون البيئة في وزارة البيئة والقرار رقم 9/1 تاريخ 19/1/2005 الذي عدل المادتين الاولى والرابعة من القرار رقم 5/1 المذكور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره وحيث تدعو الحاجة

بيروت في 15/6/2005 د. طارق متري وزير البيئة