المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 5/1 تاريخ 11/1/2005 والمتعلق بانشاء هيئة الطوارىء الميدانية لشؤون البيئة في وزارة البيئة والقرار رقم 9/1 تاريخ 19/1/2005 الذي عدل المادتين الاولى والرابعة من القرار رقم 5/1 المذكور
قرار Decision No. 29 15/06/2005
ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 11/1/2005 المتعلق بانشاء هيئة الطوارىء الميدانية لشؤون البيئة والمعدل بموجب القرار رقم 9/1 تاريخ 19/1/2005
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 5/1 تاريخ 11/1/2005 والمتعلق بانشاء هيئة الطوارىء الميدانية لشؤون البيئة في وزارة البيئة والقرار رقم 9/1 تاريخ 19/1/2005 الذي عدل المادتين الاولى والرابعة من القرار رقم 5/1 المذكور
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره وحيث تدعو الحاجة
بيروت في 15/6/2005 د. طارق متري وزير البيئة