ان وزير الشباب والرياضة
بناء عل المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2002 (تحديد الشروط التي تحضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على القرار رقم 83/2/2003 تاريخ 3/5/2003 (المتعلق بتشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة التزلج المائي)
وبعد دراسة ملف الاتحاد الذي تبين خلوه من كافة المستندات القانونية اضافة الى المخالفات الادارية الاخرى
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة لادارة نشاط لعبة التزلج المائي من السادة: 1- جورج بيروتي - رئيسا 2- مازن حكيم - نائب رئيس 3- جون عريضة - امينا للسر 4- غابريال شمعون - امينا للصندوق 5- ندى شيحا - محاسبا 6- جلال محمود - عضوا 7- سيريل زريق - عضوا مهمتها: أ- اجراء كشف ميداني على الاندية المرخصة بلعبة التزلج المائي من ناحية توافر الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها في القرار رقم 92/ش تاريخ 22/7/2002 وفقا للائحة الاندية المرفقة ربطا ب- وضع نظام داخلي واساسي للاتحاد وذلك لخلو ملف الاتحاد منهما وضمنها كل ما يتعلق بالشروط القانونية لنشاط اللعبة ج- تعطى اللجنة مدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار على ان يصار في نهايتها دعوة الجمعية العمومية لانتخاب هيئة ادارية للاتحاد اللبناني للتزلج المائي
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 ايار 2005
وزير الشباب والرياضة
الان طابوريان