ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تحضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/8/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 10/1/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتأسيس نادي المروج للرماية)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/1/2005
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة التاسعة عشر من النظام الداخلي لنادي المروج للرماية مركزه: كفرصير، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 10/1/2003 تاريخ 24/1/2003 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/1/2005 فتصبح: تجتمع الجمعية العمومية كهيئة انتخابية مرة كل سنتين خلال شهر تشرين الاول من اجل انتخاب اعضاء الهيئة الادارية على ان يعين في الدعوة مكان وزمان الانتخاب ويحدد تاريخ بدء مهلة الترشيح وانتهائها بدلا من: تجتمع الجمعية العمومية كهيئة انتخابية مرة كل ثلاث سنوات خلال شهر تشرين الاول من اجل انتخاب اعضاء الهيئة الادارية على ان يعين في الدعوة مكان وزمان الانتخاب ويحدد تاريخ بدء مهلة الترشيح وانتهائها
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 حزيران 2005
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي