All legislation

مرسوم Decree No. 13742 11/12/2004

الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية" في ديك المحدي (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13742
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 67, 22/12/2004, p. 12158-12159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13742 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين كامل

وعلي عواضه والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6322/6 تاريخ

12/11/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء المعهد

المذكور")

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد جوزف جرجي سمع معان المولود سنة 1953 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية" كائن على العقار رقم 429 من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن) وذلك لفترة ما بعد الظهر

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والتقني على الوجه الاتي: (انظر الجدول)

كما يحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الالمانية - اللغة الاسبانية - اخصائي انتاج مسرحي - اخصائي تمثيل مسرحي - اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيوني - اخصائي سمعيات وبصريات - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 كانون الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: احمد سامي منقاره