إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية)، الغاية من السلفة: دفع تعويضات أضرار المتفجرات وأضرار أحداث الشغب في الأشرفية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا على بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، والهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور