All legislation

مرسوم Decree No. 16378 15/02/2006

ابرام اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع معالجة المياه المبتذلة في جنوب لبنان الممولة من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الاوروبية- المتوسطية بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الاوروبي للتثمير .الموقعة في بيروت بتاريخ 21/12/2005 .

Type
مرسوم · Decree
Number
16378
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 864/897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16378 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع معالجة المياه المبتذلة في جنوب لبنان الممولة من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية، بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الأوروبي للتثمير الموقعة في بيروت وفي اللوكسمبورغ بتاريخ 31/12/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش