إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع معالجة المياه المبتذلة في جنوب لبنان الممولة من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية، بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الأوروبي للتثمير الموقعة في بيروت وفي اللوكسمبورغ بتاريخ 31/12/2005 والمرفقة ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش