المادة 1
مادة 1: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: د. سعد توفيق خوري مواليد 14/3/1957 ـ رئيسا د. بيار حنا البريدي مواليد 22/5/1961 ـ عضوا المهندس حسين محمد ياسر المصري مواليد 1/1/1959 ـ عضوا
مرسوم Decree No. 16390 17/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة المستشفى الحكومي في حلبا،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،
بناء على قرار رئيس التفتيش المركزي 206/م 2005 تاريخ 19/12/2005 القاضي بوضع الدكتور عبد الناصر بشير مصطفى مفتش معاون في ملاك المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في إدارة التفتيش المركزي، خارج الملاك بناء لطلبه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 5082 تاريخ 30/1/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: د. سعد توفيق خوري مواليد 14/3/1957 ـ رئيسا د. بيار حنا البريدي مواليد 22/5/1961 ـ عضوا المهندس حسين محمد ياسر المصري مواليد 1/1/1959 ـ عضوا
مادة 2: عين الدكتور عبد الناصر بشير مصطفى مدير للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي لمدة سنة واحدة، على أن يتقاضى تعويضا شهريا قدره /3.000.000/ل.ل. وذلك وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001.
مادة 3: جدد تعيين الدكتور فايز خليل مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور