المادة 1
مادة 1: رخص السيد/مروان إحسان سوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 16365 15/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/مروان إحسان سوق المسجل في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 26/2/2003 تحت الرقم 187/12 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص السيد/مروان إحسان سوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع