All legislation

مرسوم Decree No. 16365 15/02/2006

الترخيص باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
16365
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 917/918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16365 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/مروان إحسان سوق المسجل في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 26/2/2003 تحت الرقم 187/12 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص السيد/مروان إحسان سوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع