All legislation

مرسوم Decree No. 16366 15/02/2006

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
16366
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16366 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/بسام فياض الفياض المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 27/6/2005 تحت الرقم 159/3/ والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ بسام فياض الفياض من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع