All legislation

مرسوم Decree No. 16392 17/02/2006

تصديق تعديل التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
16392
Date
17/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 918/919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16392 تاريخ 17/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 وتعديلاته (تصديق تخطيطات في منطقة شكا العقارية)،

بعد الاطلاع على قراري بلدية شكا رقم 86 تاريخ 4/7/2003 ورقم 71 تاريخ 21/8/2004،

بناء على قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 39 تاريخ 25/8/2003 ـ محضر رقم 1 تاريخ 5/1/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي