المادة 1
مادة 1: صدق تعديل التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون).
مرسوم Decree No. 16392 17/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 وتعديلاته (تصديق تخطيطات في منطقة شكا العقارية)،
بعد الاطلاع على قراري بلدية شكا رقم 86 تاريخ 4/7/2003 ورقم 71 تاريخ 21/8/2004،
بناء على قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 39 تاريخ 25/8/2003 ـ محضر رقم 1 تاريخ 5/1/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي