All legislation

مرسوم Decree No. 16391 17/02/2006

قبول هبة مالية مقدمة من شركة SOLVAY PHARMACEUTICALS لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
16391
Date
17/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 951/952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16391 تاريخ 17/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على كتاب شركة سولفاي فارما سيتكل بتاريخ 28/10/2005،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون الموازنة لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من شركة SOLVAY PHARMACEUTICAS لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني وقيمتها /25.000/ د.أ. (خمسة وعشرون ألف دولار أميركي) لإنشاء مستوصف المطار في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت على أن تحول هذه الهبة إلى حساب خاص في الخزينة اللبنانية، ويحرك بتوقيع مشترك من قبل وزير الأشغال العامة والنقل والمدير العام للطيران المدني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور