All legislation

مرسوم Decree No. 16370 15/02/2006

قبول هبة مقدمة من الجالية اللبنانية في سلطنة عمان لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
16370
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 952/953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16370 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الجالية اللبنانية في سلطنة عمان إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /15.131.424/ل.ل. خمسة عشر مليونا ومئة وواحد وثلاثين ألف وأربعمئة وأربعة وعشرين ليرة لبنانية أي ما يوازي /3864/ثلاثة آلاف وثمانمئة وأربعة وستين ريالا عمانيا لدعم حملة إزالة الألغام من الأراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2006 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 29504 ـ هبات خارجية من أفراد في الخارج /15.131.424/ل.ل. خمسة عشر مليونا ومئة وواحد وثلاثين ألفا وأربعمئة وأربعة وعشرين ليرة لبنانية (أي ما يوازي /3864/ ثلاثة آلاف وثمانمئة وأربعة وستين ريالا عمانيا).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2006 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. البند 226 ـ تجهيزات. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة (لدعم حملة إزالة الألغام من الأراضي اللبنانية) /15.131.424/ل.ل. خمسة عشر مليونا ومئة وواحد وثلاثين ألف وأربعمئة وأربعة وعشرين ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور