إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الجالية اللبنانية في سلطنة عمان إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /15.131.424/ل.ل. خمسة عشر مليونا ومئة وواحد وثلاثين ألف وأربعمئة وأربعة وعشرين ليرة لبنانية أي ما يوازي /3864/ثلاثة آلاف وثمانمئة وأربعة وستين ريالا عمانيا لدعم حملة إزالة الألغام من الأراضي اللبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2006 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 29504 ـ هبات خارجية من أفراد في الخارج /15.131.424/ل.ل. خمسة عشر مليونا ومئة وواحد وثلاثين ألفا وأربعمئة وأربعة وعشرين ليرة لبنانية (أي ما يوازي /3864/ ثلاثة آلاف وثمانمئة وأربعة وستين ريالا عمانيا).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2006 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. البند 226 ـ تجهيزات. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة (لدعم حملة إزالة الألغام من الأراضي اللبنانية) /15.131.424/ل.ل. خمسة عشر مليونا ومئة وواحد وثلاثين ألف وأربعمئة وأربعة وعشرين ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الإمضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور