All legislation

مرسوم Decree No. 16369 15/02/2006

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة في منطقة الدكوة العقارية للشركة اللبنانية للصناعة والتسويق .

Type
مرسوم · Decree
Number
16369
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 954/955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16369 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على طلب الشركة اللبنانية للصناعة والتسويق ش.م.م. المسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 8303 تاريخ 9/10/1998،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 67/ص1 تاريخ 6/6/2001 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للشركة اللبنانية للصناعة والتسويق ش.م.م. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 164 من منطقة الدكوة العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 62م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة اللبنانية للصناعة والتسويق ش.م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة اللبنانية للصناعة والتسويق ش.م.م. أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه