المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «مستشفى بيروت الحكومي الجامعي» الوارد في المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 أينما وجدت بحيث تصبح «مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري».
مرسوم Decree No. 16389 17/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/7/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 المتعلق بتعديل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «مستشفى بيروت الحكومي الجامعي» الوارد في المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 أينما وجدت بحيث تصبح «مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور