All legislation

مرسوم Decree No. 16389 17/02/2006

تعديل المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 لجهة تسمية مستشفى بيروت الجامعي الحكومي . لتصبح "مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري".

Type
مرسوم · Decree
Number
16389
Date
17/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 955/956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16389 تاريخ 17/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/7/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 المتعلق بتعديل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «مستشفى بيروت الحكومي الجامعي» الوارد في المرسوم رقم 2089 تاريخ 5/1/2000 أينما وجدت بحيث تصبح «مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور