المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسن سامي حجيج التفرغ عن 200 سهما في شركة الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل. لصالح السيد لؤي سامي حجيج.
مرسوم Decree No. 16368 15/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/11/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 269 تاريخ 23/12/2005)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسن سامي حجيج التفرغ عن 200 سهما في شركة الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل. لصالح السيد لؤي سامي حجيج.
مادة 2: رخص للسيد حسن سامي حجيج التفرغ عن 200 سهما في شركة الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل. لصالح السيد احمد سامي حجيج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده