All legislation

مرسوم Decree No. 16368 15/02/2006

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
16368
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 956/957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16368 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/11/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 269 تاريخ 23/12/2005)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن سامي حجيج التفرغ عن 200 سهما في شركة الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل. لصالح السيد لؤي سامي حجيج.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد حسن سامي حجيج التفرغ عن 200 سهما في شركة الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل. لصالح السيد احمد سامي حجيج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده