All legislation

مرسوم Decree No. 16373 15/02/2006

الغاء استملاك قسم من العقار رقم 8 منطقة حوش الغنم العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12758 تاريخ 14/05/1963- مشروع انشاء خط التوتر العالي من رياق الى بعلبك -قضائي زحلة- بعلبك- (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
16373
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 957/958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16373 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 12758 تاريخ 14/5/1963 القاضي باعتبار من المنافع العامة مشروع إنشاء خط التوتر العالي من رياق إلى بعلبك ـ قضائي زحلة ـ بعلبك ـ محافظة البقاع،

بناء على طلب مالكي العقار رقم 8 منطقة حوش الغنم العقارية ـ قضاء زحلة ـ شطب إشارتي المرسوم وقرار وضع اليد عن صحيفة عقارهم،

بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان رقم الصادر 5684 تاريخ 9/4/2005 والذي أفاد بإزالة عامود التوتر وخط التوتر من العقار رقم 8 منطقة حوش الغنم العقارية ـ قضاء زحلة ـ وجرى تغذية المحطات من مخرج الحلانية 15 ك.ف.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي استملاك قسم من العقار رقم 8 منطقة حوش الغنم العقارية ـ قضاء زحلة ـ الوارد في المرسوم رقم 12578 تاريخ 14/5/1963 مشروع إنشاء خط التوتر العالي من رياق إلى بعلبك ـ قضائي زحلة ـ بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يحق لمالكي العقار رقم 8 منطقة حوش الغنم العقارية ـ قضاء زحلة ممارسة حق استرداد مساحة /16/م2 (ستة عشر مترا مربعا) موقع عامود التوتر التي الغي استملاكها بموجب المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش