All legislation

قرار Decision No. 36 03/02/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
03/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 960/961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 03/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 355/2006 تاريخ 18/1/2006 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة ALMA المدرجة على القائمة السوداء باسمها السابق DALMACIJA FRIGO وذلك بعد أن أمنت الشركة المالكة لها الوثائق المطلوبة لرفعها عن هذه القائمة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة تصديق القرار المتعلق برفع اسم الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 3/2/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي