المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 355/2006 تاريخ 18/1/2006 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة ALMA المدرجة على القائمة السوداء باسمها السابق DALMACIJA FRIGO وذلك بعد أن أمنت الشركة المالكة لها الوثائق المطلوبة لرفعها عن هذه القائمة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة تصديق القرار المتعلق برفع اسم الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.