The whole text

قرار رقم 352 تاريخ 13/02/2006 In force

المادة 1

المادة 1

يسمح بالتظاهر بموجب إعلام مسبق يقدم إلى المحافظ المختص وفقا للأسس التالية:

يتقدم منظمو التظاهرة بإعلام مسبق إلى المحافظ قبل موعد إقامة التظاهرة بأسبوع على الأقل ويجب أن يتضمن هذا الإعلام المسبق النقاط التالية:

1 ـ سبب الدعوة لتظاهر واسم وصفة الجهة الداعية لها والشعارات الأساسية التي ستطلق.

2 ـ اسماء منظمي التظاهرة الذين يجب أن يكونوا لبنانيين وأن لا يقل عددهم عن ثلاثة بالإضافة إلى تحديد أماكن إقامتهم.

3 ـ عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة وساعة انطلاقها وساعة انتهائها.

4 ـ مكان أو أمكنة تجمع المتظاهرين للانطلاق.

5 ـ خط سير التظاهرة المقترح بحيث تذكر الشوارع التي ستسلكها والأماكن التي ستتوقف فيها لالقاء الكلمات.

6 ـ مكان تفرق التظاهرة.

7 ـ تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تسببه التظاهرة للأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة موقع من قبل مقدمي الطلب.

المادة 1 من قرار رقم 352 تاريخ 13/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213061/article/1/