المادة 1
مادة 1: استبدل السيد راندل نيكل ممثل الفرع تجاه الحكومة للجمعية الأجنبية المسماة: «لجنة المانونيت المركزية ـ لبنان» مركزه: بيروت ـ الظريف بالسيد كينيث سايتز.
قرار Decision No. 49 18/02/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على المرسوم رقم 8432 تاريخ 22/5/1996 المتعلق بالترخيص لفرع جمعية أجنبية باسم: «لجنة المانونيت المركزية ـ لبنان»،
بناء على الاستدعاء المقدم من «لجنة المانونيت المركزية ـ لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3908 تاريخ 07/2/2006 والمتعلق بطلب استبدال ممثل الجمعية في لبنان،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: استبدل السيد راندل نيكل ممثل الفرع تجاه الحكومة للجمعية الأجنبية المسماة: «لجنة المانونيت المركزية ـ لبنان» مركزه: بيروت ـ الظريف بالسيد كينيث سايتز.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة..
بيروت في 18 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت