إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فكر ـ لوغوس» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4066/2 تاريخ 26/7/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية فكر ـ لوغس». مركزها: جونية ـ اوتوستراد جونية ـ بناية المدبر ـ الطابق الرابع ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي عبر القيام بندوات ومحاضرات تثقيفية والتي تصب في تنشيط وإبراز المعالم الثقافية والتراثية. 2 ـ السعي لإقامة معارض فنية وثقافية والقيام بدورات تدريبية حرفية. 3 ـ الاهتمام بالبيئة والحفاظ على النظافة العامة وزرع الأشجار. 4 ـ التعاون مع باقي الجمعيات ذات الأهداف المشتركة بما يخدم رفع المستوى الثقافي والبيئي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل يوسف شحادي نجم بيار وديع ريشا زاكي لطف الله غريب ديزيريه نسيب الخوري نبيل بطرس كرم دولي جورج الحاج ادغار جميل النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس نبيل يوسف شحادي نجم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع