All legislation

علم وخبر Notice of association No. 45 16/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية الاجتماعية في لبايا" مركزها: لبايا- قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
45
Date
16/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 970/971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 45 تاريخ 16/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية في لبايا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22106 تاريخ 2/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية في لبايا». مركزها: لبايا ـ الشارع العام ـ منزل السيد علي محمد مصطفى ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بمشاريع ونشاطات تنموية، اجتماعية، ثقافية وترفيهية. 2 ـ تقديم مساعدات عينية للعائلات الفقيرة. 3 ـ مساعدات علمية كتنظيم دورات علمية للامتحانات الرسمية أو دخول الجامعات. 4 ـ مساعدة البعض على حل المشاكل العائلية أو المشاكل المادية. 5 ـ العمل على زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عباس علي مصطفى محمد علي الخطيب حسن عباس ظاهر علي محمد مصطفى علي حسين قاسم محسن عباس الخطيب موسى علي حسن حيدر حسين هدلا ايمن محمد عقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين قاسم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع