إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ذو القربى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1065 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ذو القربى». مركزها: حارة حريك ـ شارع جامع الإمام الرضا ـ بناية الخليل ـ ملك علي الحسيني ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على جمع الكلمة وتوحيد الصف بين الناس. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي الذي يعزز روح الالفة والتعاون. 3 ـ العمل على تنمية الخبرات الاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية ورفع الحرمان والعوز عن المحتاجين. 4 ـ اصدار النشرات الثقافية وإقامة الندوات الفكرية والعلمية التي تنمي حاجات الفرد الصالح. 5 ـ إنشاء المراكز العلمية الثقافية والصحية والتربوية والاجتماعية التي من شأنها تنمية التعاون بين الأفراد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسين محمد حسن عثمان علوان مصطفى الحسيني د. عماد محمد الحسيني رجاء محمد الموسوي علي جواد نور الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علوان مصطفى الحسيني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع