All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 20/02/2006

تأسيس جمعية باسم:" جمعية البيت السعيد لرعاية المعوقين والمسنين في عكار" مركزها: عكار العتيقة- قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
20/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 976/977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 20/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البيت السعيد لرعاية المعوقين والمسنين في عكار» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5409/2 تاريخ 8/11/2002،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البيت السعيد لرعاية المعوقين والمسنين في عكار». مركزها: عكار العتيقة ـ طريق عام عكار العتيقة ـ القبيات ـ ملك المحامي عباس حسين الملحم. غايتها: ـ الغاية من تأسيس الجمعية هو السعي مع الجهات المختصة لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ العناية بالمعوقين والمسنين طبيا لجهة توفير ما يمكن من العون المطلوب من قبلهم. 2 ـ إقامة الرحلات الترفيهية وكافة الأنشطة التي توفر مناخا من الهناء لهذه الفئة من المجتمع. 3 ـ العمل لإنشاء مركز رعاية وايواء وتدريب على المهارات مع قضاء أوقات من الفراغ والراحة للمعوقين والمسنين. 4 ـ نشر التوعية عبر المطبوعات والندوات والمؤتمرات بأساليب رعاية المعوقين والمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عباس حسين الملحم جورج كامل جبور محمود عبد السلام خضر انتصار عشير السيد جوزيف جرجس دميان خير الله احمد السليمان خالد احمد طاهر علي محمد عفان احمد رشيد حسين زهرمان عبد الرحمن احمد ديب فراس حسن الشعار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عباس حسين الملحم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع