إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البلد» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5356/2 تاريخ 15/10/2003،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البلد». مركزها: بعلبك ـ شارع مار جرجس ـ سنتر المنيني ـ الطابق الأول. غايتها: ـ أهداف الجمعية بالسعي مع الجهات المختصة إلى: 1 ـ تنفيذ معارض لتوجيه الطلاب الثانويين للاختصاصات الجامعية. 2 ـ تنظيم مسابقات مشتركة بين طلاب المدارس لتفعيل البحث العلمي للطلاب. 3 ـ القيام بدورات تقوية لطلاب الشهادات الرسمية في المدارس وتأهيلهم لامتحانات القبول الجامعية. 4 ـ استقدام الشباب من مختلف المناطق اللبنانية عبر رحلات لتعريفهم بمعالم المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عون حسين مرتضى موسى احمد الرفاعي علي حمزه حمزه فادي حسان عمر على سليمان يحفوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي سليمان اليحفوفي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع