All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 12/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البلد" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
12/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 979/980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 12/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البلد» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5356/2 تاريخ 15/10/2003،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البلد». مركزها: بعلبك ـ شارع مار جرجس ـ سنتر المنيني ـ الطابق الأول. غايتها: ـ أهداف الجمعية بالسعي مع الجهات المختصة إلى: 1 ـ تنفيذ معارض لتوجيه الطلاب الثانويين للاختصاصات الجامعية. 2 ـ تنظيم مسابقات مشتركة بين طلاب المدارس لتفعيل البحث العلمي للطلاب. 3 ـ القيام بدورات تقوية لطلاب الشهادات الرسمية في المدارس وتأهيلهم لامتحانات القبول الجامعية. 4 ـ استقدام الشباب من مختلف المناطق اللبنانية عبر رحلات لتعريفهم بمعالم المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عون حسين مرتضى موسى احمد الرفاعي علي حمزه حمزه فادي حسان عمر على سليمان يحفوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي سليمان اليحفوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع