All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 13/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "رابطة أطباء الاسنان في البقاع" مركزها: رياق- قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
13/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 980/981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 13/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أطباء الأسنان في البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1063 تاريخ 16/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أطباء الأسنان في البقاع». مركزها: رياق ـ الطريق العام ـ ملك الدكتور علي يزبك ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ تطبيق أنظمة وقوانين نقابة أطباء الأسنان في لبنان. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات العلمية في مجال طب الأسنان بعد موافقة نقابة أطباء الأسنان ـ بيروت. 3 ـ نشر الثقافة الصحية على مستوى منطقة البقاع. 4 ـ التواصل مع الروابط ذات الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطوان نبيه دموس د. علي محمد يزبك د. أنطون يوسف سلوم د. علي يوسف غصوب حيدر د. سامي مدحت الطفيلي د. خليل محمد ياسين د. ميشال اسبيريدون زلاقط د. فؤاد عارف سكرية د. علي مصطفى الحجيري د. حسن ديب شريف د. نظام حسن المقهور د. حسن احمد محمد علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي محمد يزبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع