المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة يلديز الصناعية والتجارية المحدودة للعبوات البلاستيكية Yildiz Plastik Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi المسجلة بتاريخ 4/12/2004 تحت رقم 2315 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ قد صرحت بتاريخ 2/2/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1208/2006، بأنها قررت، بتاريخ 2/1/2006، تحويل نشاط مكتبها التمثيلي في لبنان إلى فرع عامل للشركة على أن يتولى القيام بالنشاطات التالية: تجارة وانتاج مختلف أنواع الآلات والقطع الصناعية الخاصة بتصنيع العبوات البلاستيكية والمواد الأولية والكيماوية المتعلقة بها، والاشتراك في الصفقات على أنواعها، وتملك واستئجار واستثمار العقارات اللازمة لنشاطها. هذا كله مع الابقاء على السيد علي اكبر كسرى مديرا لفرع الشركة في لبنان وله مطلق الصلاحية في إدارة الفرع. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.