المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية ـ الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بحنين/المنيه ـ الضنيه م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بحنين. مركزها: بلدة بحنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.715.000/ ل.ل. مليون وسبعماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والزراعة والمعدات المتطورة. 2 ـ إنشاء بيوت بلاستيكية للحصول على أفضل الانتاج والأسعار. 3 ـ دعم المزارعين بالأسمدة والأدوية والشتول والبذور المؤصلة. 4 ـ دعم المزارعين بالارشاد والتوجيه والتدريب الزراعي. 5 ـ مساعدة المزارعين بإيجاد أسواق للتصريف المحلي والخارجي ودعم العضو المزارع عند الضرورة.