All legislation

قرار Decision No. 9 23/01/2006

انشاء جمعية تعاونية زراعية لتوضيب وتسويق المنتجات الزراعية في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
23/01/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 987/988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 23/01/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الزهراني جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتوضيب وتسويق المنتجات الزراعية (موز وحمضيات) في الصرفند/الزهراني». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: منطقة الزهراني. مركزها: الصرفند/قضاء الزهراني. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى على: 1 ـ توضيب وتسويق المنتجات الزراعية «موز وحمضيات» في المنطقة. 2 ـ تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه