المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في المجدل ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية المجدل. مركزها: قرية المجدل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /686.000/ ل.ل. ستماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المستلزمات الزراعية الحديثة وادخال المكننة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي. 4 ـ زيادة وتحسين الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.