All legislation

قرار Decision No. 16 27/01/2006

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
27/01/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية ـ الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في عين التينة ـ المنية الضنية م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عين التينة. مركزها: عين التينة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.442.000/ ل.ل. مليون وأربعماية واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الآلات الزراعية الحديثة وشق أقنية الري والطرقات الزراعية. 2 ـ إنشاء مشغل للتوضيب وتعليب الانتاج الزراعي. 3 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتخفيض كلفته وتأمين نقله وتسويقه. 4 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والشتول والبذور المؤصلة. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه