المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية ـ الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في عين التينة ـ المنية الضنية م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عين التينة. مركزها: عين التينة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.442.000/ ل.ل. مليون وأربعماية واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الآلات الزراعية الحديثة وشق أقنية الري والطرقات الزراعية. 2 ـ إنشاء مشغل للتوضيب وتعليب الانتاج الزراعي. 3 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتخفيض كلفته وتأمين نقله وتسويقه. 4 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والشتول والبذور المؤصلة. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند الضرورة.